إعلانك هنا

المحكمة الادارية تصدم رئيس جماعة هوارة “السابق” و من معه

ذهبت المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى إمكانية لجوء عمال الأقاليم للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون، فإن المشرع أراد من هذا النص حماية مصالح المرفق العمومي و التصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام، وذلك في إطار التطبيق السليم للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الاول.

و من هذا المنطلق فقد علمت جرسيف.انفو من مصادر مطلعة أن المحكمة الادارية بفاس ،قضت يوم الاربعاء 23 يونيو الجاري،فيما ما بات يعرف بقضية “عزل مولاي أحمد السنوسي” بحكم ،يقضي برفض طلب هذا الاخير القاضي بإلغاء قرار العزل.

و حسب المعطيات المتوفرة لجرسيف.أنفو فقد سبق ” للسنوسي” بتقديم دعوى بالمحكمة الابتدائية بجرسيف يطلب من خلالها مراجعة قرار التشطيب عليه من لوائح الغرف المهنية ، وقد قضت المحكمة الابتدائية بجرسيف بهذا الخصوص  برفض طلب “السنوسي” .

و يبقى قرار عامل الإقليم، إيجابيا بالرغم من كل ما قد يقال عنه من الناحية السياسية أو القانونية، لكونه يأتي في وقت يعرف جدلا واسعا حول محاسبة المسؤولين، وهو ما طبقه انطلاقا من الصلاحيات التي يتوفر عليها وتفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وإن عزل “السنوسي” أو إعادته إلى منصبه بناء على حكم يدينه أو يبرئه ، فإن ذلك لا يشكل أي عيب لكون طلب العزل يعكس بادرة حسنة تأتي في سياقات عدة و يجب أن تتكرر لأن الهدف من المحاسبة لا يعني دائما البحث عن توريط المسؤولين والزج بهم في السجون نتيجة ارتكابهم لمخالفات مادية أو اختلالات في المهام، بل ينصرف إلى جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تخلف أثارا ستساهم مستقبلا في تقويم سلوك المنتخبين الفاسدين ودق جرس الانذار في آذانهم للقيام بواجبهم في احترام تام لأخلاقيات المرفق العمومي، وهذه البادرة ان تكررت ستكون من ضمن أبرز الآليات التي ستحسن من صورة وسمعة المجالس المنتخبة وتعيد الثقة للمواطن في العملية الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى